المادة 11
أولاً - يديــر مركز الوقاية من الاشعاع وكل من الدوائر المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هــذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعيــن وفقا للقانون .
ثانياً - يديــر مكتب الوزير والمختبر البيئي المركزي والاقسام المنصوص عليها فــي البنــد ( أولا) مــن المادة ( 8 ) من هــذا القانون موظف بعنوان مديــر حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عـــن ( 10 ) عشر سنوات ومــن ذوي الخبرة والاختصاص .