المادة 8
تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : ـ
أولاً- تشكيلات مركز الوزارة :ـ
أ - مكتب المفتش العام .
ب - الدائرة الفنية .
جـ - الدائرة القانونية .
د - دائرة التخطيط والمتابعة .
هـ - الدائرة الادارية والمالية .
و- دائرة التوعية والاعلام البيئي .
ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ح - قسم العلاقات العامة .
ط - قسم علاقات البيئة الدولية .
ي - قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة .
ك - مكتب الوزير .
ثانياً ــ التشكيلات المرتبطة بالوزارة :ـ
أ - مركز الوقاية من الاشعاع .
ب - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية .
جـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط .
د - دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط .
هـ - دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية .
و - المختبر البيئي المركزي .