المادة 5

معرف المادة: 27834

رقم المادة : 1096

المادة 5 أولا ً- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها ، وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفقا لاحكام القانون . ثانيا ً- للوزير ان يخول بعض صلاحياته الى وكيلي الوزارة او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من موظفيها.