المادة 2

معرف المادة: 27831

رقم المادة : 1096

المادة 2 أولاً - تؤسس وزارة تسمى ( وزارة البيئة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير البيئة أو من يخوله. ثانياً - تعـد وزارة البيئة الجهة القطاعية في مجالات حماية البيئة وتحسينها على الصعيدين الداخلي والدولي .