المادة 5
اولا - يخول امين العاصمة او من يخوله من مدراء الوحدات ورئيس الوحدة الادارية، كل ضمن منطقته صلاحية قاضي جنح لغرض تطبيق احكام هذا القانون .
ثانيا - يعتبر تقرير الموظف المختص المرفوع الى امين العاصمة ورئيس الوحدة الادارية دليلا كافي لفرض العقوبات الواردة في هذا القانون اذا تايد من المشرف الفني او يكشف مباشر .
ثالثا - يجوز الطعن تمييزا في القرار الصادر من امين العاصمة او من يخوله ورئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الجنايات في المنطقة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الطعن خلال مدة اقصاها سبعة ايام .