المادة 4

معرف المادة: 27768

رقم المادة : 1091

المادة 4 يستثنى مما ورد في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ذبح الحيوانات التي تقتضي الضرورة ذبحها على ان يكون الذبح بموافقة الجهة المختصة او باشعارها .