المادة 12
يلغى نص البند اولا من المادة 21 من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
اولا – 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار شهريا كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه حتى ازالة المخالفة .
2 – في حالة تكرار ارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على 6 ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن 100000 مئة الف دينار ولا تزيد على 500000 خمسمائة الف دينار .
3 – توزع الايرادات المتحققة مع مبالغ الغرامات المستحصلة بموجب الفقرة 1 من هذا البند وفق النسبتين الاتيتين: -
ا – نسبة 50% خمسين من المئة تضاف الى مجموع الاجور التي تستوفيها الدائرة ومديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات والتي توزع بموجب نظام الحوافز والاجور الخاص بالدائرة .
ب – نسبة 50%خمسين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .