المادة 11
يلغى نص المادة 20 من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
مادة 20
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب المخالف لاحكام مادة 19 من هذا القانون بالحبس او بغرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 150000 مئتين وخمسين الف دينار .