المادة 10

معرف المادة: 27715

رقم المادة : 1087

المادة 10 يضاف ما ياتي الى المادة 19 من القانون ويكونان البندين سابعا وثامنا لها: - سابعا – تملك او استخدام او تصنيع او خزن او اعارة او نقل او بيع او شراء او استيراد او تصدير او حيازة او القيام باي تصرف كان بمصادر الاشعاع دون اجازة الدائرة . ثامنا – تشغيل النشاطات الاقتصادية كافة دون استحصال الموافقات الخاصة بتامين متطلبات سلامة بيئة العمل وصحة وسلامة العاملين .