المادة 9

معرف المادة: 27714

رقم المادة : 1087

المادة 9 يلغى نص المادة 17 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 17 تخضع جميع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات ابداء التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية للقيام بواجباتها للتاكد من سلامة البيئة والعاملين .