المادة 8

معرف المادة: 27713

رقم المادة : 1087

المادة 8 يلغى نص المادة 15 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 15 اولا – يكون للدائرة نظام خاص للحوافز والاجور . ثانيا – يحدد المجلس الاجور التي تستوفيها الدائرة لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجهات المعنية بالبيئة في القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .