المادة 8
يلغى نص المادة 15 من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
مادة 15
اولا – يكون للدائرة نظام خاص للحوافز والاجور .
ثانيا – يحدد المجلس الاجور التي تستوفيها الدائرة لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجهات المعنية بالبيئة في القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .