المادة 5

معرف المادة: 27710

رقم المادة : 1087

المادة 5 يلغى نص المادة 11 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 11 اولا – تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى دائرة حماية وتحسين البيئة وترتبط بالمجلس . ثانيا – يراس الدائرة مدير عام بدرجة خاصة من ذوي الاختصاص . ثالثا – للدائرة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثلها مديرها العام او من يخوله . رابعا – للدائرة ميزانية ضمن الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقاتها ونفقات المجلس ومجالس المحافظات .