المادة 5
يلغى نص المادة 11 من القانون، ويحل محله ما ياتي: -
مادة 11
اولا – تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى دائرة حماية وتحسين البيئة وترتبط بالمجلس .
ثانيا – يراس الدائرة مدير عام بدرجة خاصة من ذوي الاختصاص .
ثالثا – للدائرة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثلها مديرها العام او من يخوله .
رابعا – للدائرة ميزانية ضمن الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقاتها ونفقات المجلس ومجالس المحافظات .