المادة 3

معرف المادة: 27708

رقم المادة : 1087

المادة 3 يلغى نص المادة 8 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 8 يتولى المجلس تحديد تشكيل مجلس المحافظة حسب طبيعة وخصوصية العمل البيئي في كل محافظة، على ان يضم في عضويته ممثلا عن حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب المحلي في المحافظة .