المادة 1
يلغى نص البند اولا من المادة 4 من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ 3 لسنة 1997، ويحل محله ما ياتي:
اولا – يتالف المجلس من: -
1 – وزير الصحة – رئيسا .
2 – وكيل وزارة الداخلية – ممثلا عن الوزارة ونائبا للرئيس .
3 – مدير عام الدائرة – عضوا ومقررا .
4 – ممثل عن كل من الجهات الاتية، عضوا، على ان يكون بمستوى مدير عام في الاقل ومن دائرة او جهة ذات علاقة بحماية البيئة وتحسينها ومن ذوي الخبرة في هذا المجال
ا – حزب البعث العربي الاشتراكي .
ب – المجلس الوطني .
ج – وزارة الصحة .
د – وزارة الاعلام .
هـ - وزارة الري .
و – وزارة الزراعة .
ز – وزارة الصناعة والمعادن .
ح – وزارة النفط .
ط – وزارة الخارجية .
ي – وزارة التربية .
ك – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ل – هيئة التخطيط .
م – امانة بغداد .
ن – مديرية الامن العام / دائرة الامن البيئي .
5 – اعضاء من الخبراء المختصين في حماية البيئة وتحسينها لا يزيد عددهم على 4 اربعة تتم تسميتهم من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس المجلس .