المادة 9

معرف المادة: 27703

رقم المادة : 1086

المادة 9 تلغى مادة 13 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 13 : 1 – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة . 2 – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية . 3 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد . 4 - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . 5 – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا . 6 – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم . 7 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .