المادة 6

معرف المادة: 27700

رقم المادة : 1086

المادة 6 تلغى مادة 8 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 : 1 – لرئيس مجلس المحافظة ان يقرر اوقات دوام خاصة، وفقا لما تقتضيه طبيعة الاعمال، على ان لا يتجاوز عدد ساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية، و قانون العمل . 2 – لمدير المصلحة، بموافقة رئيس مجلس المحافظة توزيع اوقات العمل على منتسبي المصلحة، وان يقرر زيادة اوقات الدوام، بما لا يزيد على ساعتين يوميا لتيسير اعمال المصلحة، على ان يبين في الامر الصادر بذلك الاسباب الموجبة، والمدة التي تزاد فيها اوقات العمل . وعندئذ تمنح الاجور التالية بصرف النظر عن الراتب والدرجة، سواء كان الاشتغال خلال الايام الاعتيادية، او خلال العطل الرسمية والاسبوعية : - ا – (120) فلسا للمفتش عن كل ساعة عمل اضافية . ب – (150) فلسا للمحصل عن كل ساعة عمل اضافية . جـ - (200) فلس للسائق عن كل ساعة عمل اضافية . 3 – يمنح الموظف والمستخدم ما يعادل قسطه اليومي (الراتب الاسمي مع الغلاء)، عن اشتغاله بدوام كامل لكل يوم من ايام العطل الرسمية والاسبوعية، ونصف القسط اليومي، اذا كان دوامه لا يقل عن ساعتين، ولا يزيد على اربع ساعات . 4 – تمنح اجور الساعات الاضافية للعمل الاضافي للعمال، وفق احكام قانون العمل . 5 – تمنح اجور الاعمال الاضافية للموظف والمستخدم، وفق التعليمات المالية الصادرة، وفق احكام قانون الخدمة المدنية .