المادة 1

معرف المادة: 27686

رقم المادة : 1084

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ا ) من مادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة البلديات المرقم بـ (165) لسنة 1964 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشانها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ الاعلان .