المادة 1
تبدل الاعداد والكلمات (2.000) ديناران و (1.000) دينار واحد و(0.800) ثمنمائة فلس الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (43) لسنة 1964 المعدل بالاعداد والكلمات:-
(3.000) ثلاثة دنانير و(2.000) ديناران و(1.500) دينار ونصف على التوالي.