المادة 8
اولا : للقنصل العراقي في الخارج تمديد نفاذ هوية البحار لمدة لاتزيد على (3) ثلاثة اشهر اذا نفذت مدة صلاحية الهوية اثناء وجود البحار خارج جمهورية العراق بعد التاكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز الصفة التي تخولة حق حملها .
ثانيا : اذا فقدت هوية البحار او تلفت فعلى البحار تقديم مايثت الفقدان او التلف الى موظف الاصدار او القنصل العراقي اذا وقع خارج جمهورية العراق ويتم تزويدة بهوية جديدة من موظف الاصدار او القنصل العراقي بعد التاكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز على الصفة التي تخوله حق حملها .