المادة 2
تتالف هوية ابحار من (48) ثمان واربعين صفحة عدا الغلاف ويكون عرض الصفحة (10) عشرة سنتمترات وطولها (15) خمسة عشر سنتمتر ويكون لون الغلاف ازرق غامقا ويتوسط غلاف هوية البحار شعار جمهورية العراق ويتوسط كل صفحة صورة لشعار جمهورية العراق ويكون لون الصفحات ازرق فاتحا ,وفق النموذج المرفق بهذا القانون .