المادة 9

معرف المادة: 27399

رقم المادة : 1060

المادة 9 يتولى الجهاز المركزي للاسعار اعادة النظر باجر بطاقة الركون بحافلات المنشاة بما يؤمن زيادتها بنسبة لا تزيد على 50% من السعر السائد.