المادة 8
للمنشاة حق تاجير ساحات ومجمعات النقل الخاص وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 على ان تستمر بالتنظيم والاشراف والرقابة على نشاط النقل الخاص بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (45) لسنة 1987, الخامس والاربعين لسنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين.