المادة 7

معرف المادة: 27397

رقم المادة : 1060

المادة 7 يجوز للشركات الخاصة والمختلفطة ان تستعين بخبرة المنشاة في الصيانة والتصليح بمقتضى عقود تبرمهامعها لقاء اجر يتقف عليه.