المادة 6

معرف المادة: 27396

رقم المادة : 1060

المادة 6 يتم تشغيل حافلات شركات القطاع الخاص والمختلط وفق الاسس والقواعد التي تضمن تامين الخدمات الاجتماعية للنقل داخل مدينة بغداد وتحقيق عائد مناسب للاستثمار.