المادة 18
1 – تحل المصلحة محل مديرية البريد والبرق العامة في جميع حقوقها والتزاماتها وعقودها ومقاولاتها .
2 - تحل عبارة (مصلحة البريد والبرق والتلفون) محل عبارة (مديرية البريد والبرق العامة) وعبارة (المدير العام للمصلحة) محل عبارة (مدير البريد والبرق العام) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة المفعول .