المادة 17

معرف المادة: 27372

رقم المادة : 1058

المادة 17 يقوم المجلس حال ممارسة اعماله بما يلي : - 1 - تعيين لجنة او لجان لجرد وتقدير اقيام موجودات المصلحة التي انتقلت اليها بموجب احكام هذا القانون . 2 - تعيين محاسب قانوني او اكثر لوضع اسس حسابات المصلحة على اساس تجاري . 3 - فتح حساب جار للمصلحة في البنك المركزي العراقي وفي الخزينة المركزية في بغداد وفي خزائن الالوية والاقضية والنواحي خارج مدينة بغداد .