المادة 17
يقوم المجلس حال ممارسة اعماله بما يلي : -
1 - تعيين لجنة او لجان لجرد وتقدير اقيام موجودات المصلحة التي انتقلت اليها بموجب احكام هذا القانون .
2 - تعيين محاسب قانوني او اكثر لوضع اسس حسابات المصلحة على اساس تجاري .
3 - فتح حساب جار للمصلحة في البنك المركزي العراقي وفي الخزينة المركزية في بغداد وفي خزائن الالوية والاقضية والنواحي خارج مدينة بغداد .