المادة 14

معرف المادة: 27369

رقم المادة : 1058

المادة 14 تنفصل ميزانية مديرية البريد والبرق العامة عن ميزانية الدولة ويستمر العمل بموجبها باعتبارها ميزانية مؤقتة للمصلحة الى ان يتم تنظيم الميزانية السنوية وفق هذا القانون وللمجلس ان يزيد الاعتمادات المرصدة في الميزانية المؤقتة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .