المادة 13

معرف المادة: 27368

رقم المادة : 1058

المادة 13 1 – يعتبر موظفو ومستخدمو وعمال مديرية البريد والبرق العامة في جميع دوائرها ومؤسساتها معينين في المصلحة برواتبهم واجورهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون الى ان يقرر المجلس خلاف ذلك . 2 - للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف او المستخدم على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .