المادة 12
1 – يطبق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية على موظفي ومستخدمي المصلحة .
2 - تضاف للموظف وللمستخدم الذي هو في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الخدمة التقاعدية او الاستخدامية السابقة لتاريخ نفاذه على ان تدفع التوقيفات التقاعدية للصندوق وفقا لاحكام القوانين المرعية .