المادة 10

معرف المادة: 27365

رقم المادة : 1058

المادة 10 لمجلس الوزراء ان يملك المصلحة مجانا الاراضي والابنية الاميرية التي تحتاجها لاغراضها وللمصلحة ان تستملك العقار وفق القانون .