المادة 9

معرف المادة: 27364

رقم المادة : 1058

المادة 9 1 – يعين المدير العام ومقدار راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير . 2 - ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ المقررات . 3 - المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها واعمالها وشؤونها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة .