المادة 7

معرف المادة: 27362

رقم المادة : 1058

المادة 7 1 – تبدا السنة المالية للمصلحة في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى المجلس ان يقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة لتعرض على وزارة المالية ومن ثم مجلس الوزراء للمصادقة عليها ثم تشريعها حسب الاصول كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة . 2 - اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس اصدار الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهريا . 3 - بالاضافة الى الميزانية السنوية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمجلس ان ينظم ميزانية لاعماله الرئيسية لمدة سنة واحدة او اكثر على ان تصدق بقانون خاص . 4 - تراعى احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 فيما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية واقتسام الارباح وايداع موجودات المصلحة والسحب منها . 5 - يعين المجلس بموافقة الوزير مدققا او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وجرد موجوداتها وتصديق ميزانيتها الختامية مع رفع تقرير سنوي عن ميزانية الاعمال الرئيسية . 6 - تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام .