المادة 4
1 - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .
2 - يتالف المجلس على النحو الاتي :
الرئيس - المدير العام او وكيله .
الاعضاء - ممثل عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعين بقرار من وزير المواصلات بعد الاتفاق مع الوزير المختص بعد مصادقة مجلس الوزراء.
ممثل واحد او اكثر عن وزارة المواصلات ويعينون بقرار من وزير المواصلات كل ما اقتضت الضرورة ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء .
رئيس نقابة عمال مصلحة البريد والبرق والهاتف .
3 - يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بعد مصادقة مجلس الوزراء.
4 - تكون مدة عضوية عضو مجلس الادارة - عدا مدير عام مصلحة - ثلاث سنوات يمكن تجديدها الى ثلاث سنوات اخرى ولمرة واحدة اخرى فقط .
5 - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كل ما اقتضت الحاجة .
6 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضاءه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .
7 - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها 120 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
8 - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة . (1)