المادة 2

معرف المادة: 27338

رقم المادة : 1056

المادة 2 مع عدم الاخلال بمادة 1 من هذا القانون، ويستحصل المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي المنصوص عليه في مادة 1 من هذا القانون من الاموال التي تثبت له مستقبلا، وذلك طبقا للقانون .