المادة 15

معرف المادة: 27331

رقم المادة : 1054

المادة 15 1 : اعتبار من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنقل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة بذمة المنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية الى الشركة. 2 : ابتداءا من 1-1-1989 يتم تنظيم كافة المستندات والميزانية التخطيطية للشركة وفق الاسس التجارية والاقتصادية وبشكل مستقل عن كافة المترتبات المالية السابقة، وللمجلس وضع الخطة اللازمة لذلك.