المادة 13
تستثنى الشركة من جميع القيود والضوابط المتعلقة بما يلي :
1 : قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل.
2 : الضرائب والرسوم الكمركية لجميع المواد والاجهزة والاستيرادات التشغيلية التي تتطلبها اعمال الشركة.
3 : النقل الجماعي المقرر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 والمؤرخ في 20-9-1986.
4 : القيود المالية المقررة في قانون الميزانية العامة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
5 : التعليمات الصادرة من البنك المركزي المتعلقة بحركة النقد الاجنبي والقيود المفروضة.