المادة 13

معرف المادة: 27329

رقم المادة : 1054

المادة 13 تستثنى الشركة من جميع القيود والضوابط المتعلقة بما يلي : 1 : قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 2 : الضرائب والرسوم الكمركية لجميع المواد والاجهزة والاستيرادات التشغيلية التي تتطلبها اعمال الشركة. 3 : النقل الجماعي المقرر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 والمؤرخ في 20-9-1986. 4 : القيود المالية المقررة في قانون الميزانية العامة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 5 : التعليمات الصادرة من البنك المركزي المتعلقة بحركة النقد الاجنبي والقيود المفروضة.