المادة 9

معرف المادة: 27325

رقم المادة : 1054

المادة 9 لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية : 1 ـ الدخول في عقود واتفاقيات داخل القطر وخارجه ضمن الاعتمادات المالية في ميزانية الشركة. 2 ـ اجراء المزايدات والمناقصات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة ديوان الرئاسة في كل قضية يتجاوز مبلغها مليون دينار. 3 ـ اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والتجارية والفنية التي يجب ان تسير عليها الشركة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وفق اساليب شركات الطيران المتبعة. 4 ـ تحديد اوجه استثمار اموال الشركة. 5 ـ دراسة واقرار تعديل او الغاء خطوط التشغيل وذلك على اساس الجدوى الاقتصادية مع مراعاة التوجيهات العليا. 6 ـ اقتراض الاموال لتمشية المشاريع الحديثة للشركة على ان لا يتجاوز القرض راسمال الشركة المقرر بموجب هذا القانون وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او بموجب سندات قرض يحدد المجلس شروطها على ان تقترن بموافقة ديوان الرئاسة. 7 ـ تعيين نسب الاندثار في موجودات الشركة. 8 ـ اجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة. 9 ـ شطب المبالغ غير قابلة التحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وفقا للقانون. 10 ـ ايجار واستئجار الطائرات. 11 ـ ايجار واستئجار او شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة بموجب تعليمات يقررها المجلس وبموافقة ديوان الرئاسة. 12 ـ تعيين شروط خدمة الموظفين والمستخدمين المحليين والموقتين وتحديد مقاييس رواتبهم والمخصصات التي تمنح لهم وكذلك تنظيم نقل الموظفين الى مكاتب الشركة خارج القطر وداخله وايفادهم وتحديد انضباطهم بموجب نظام داخلي يقرره المجلس استثناءا من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل و قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 المعدل على ان يراعى في تحديد الراتب والمخصصات المعيار الاقتصادي للوظيفة وانتاجها ضمن ملاك الشركة اسوة بشركات الطيران العربية والعالمية. 13 ـ اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. 14 ـ تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره. 15 ـ منح الحوافز والمكافات النقدية لمنتسبي الشرك ولغيرهم من الخبراء ممن يقدمون خدمات كبيرة في تطوير اعمالها بموجب ضوابط يقررها المجلس. 16ـ وضع قواعد خاصة للمخصصات التي تمنح لكافة منتسبي الشركة كل حسب اختصاصه. 17 ـ اعارة منتسبي الشركة للعمل في شركات الطيران العربية او العالمية بموجب عقود وشروط وضوابط يقررها المجلس. 18 ـ اقتراح مشاريع القوانين والانظمة فيما يتعلق بنشاط الشركة. 19 ـ اتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها مساس باهداف واعمال الشركة لم ترد ضمن الاختصاصات اعلاه. 20 ـ توزيع الارباح والخسائر للشركة على ان يراعى في ذلك ما ياتي : ا ـ يوزع على العاملين في الشركة نسبة 30% من صافي الارباح. ب ـ يتحمل على العاملين نسبة 20% من الخسائر يدفعونها حسب نسبة رواتبهم. 21 ـ تخويل المدير العام الصلاحيات المطلوبة لتمشية اعمال الشركة وتحقيق اهدافها.(4)