المادة 7
1 : يعقد مجلس الادارة جلسة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع من قبل رئيس المجلس عند الضرورة.
2 : يعتبر نصاب الجلسة كاملا بحضور اغلبية الاعضاء بما فيهم رئيس مجلس الادارة وتتخذ قرارات المجلس بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس.
3 : تنفذ قرارات المجلس ذات العلاقة بنشاط الشركة عند صدورها.
4 : للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة منه من الموظفين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ولا يكون له حق التصويت.
5 : تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة باقتراح منه وبموافقة ديوان الرئاسة.