المادة 4
1 : راسمال الشركة الاسمي 350 ثلاثمائة وخمسون مليون دينار.
2 : يتكون راسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة مما ياتي :
اولا : راس المال المدفوع.
ثانيا : الاحتياطي العام.
ثالثا : قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية.
رابعا : النسب المستقطعة من الربح الصافي.
خامسا : يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 او اي قانون يحل محله.
سادسا : يجوز زيادة راسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة او تحديث الاسطول او اضافة موجودات جديدة للشركة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.