المادة 3
تكون اهداف الشركة كما يلي :
1 : القيام بجميع اعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه.
2 : القيام بكافة الخدمات الفنية والارضية للطائرات المدنية العربية والاجنبية في كافة المطارات المدنية في القطر.
3 : القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانيات المتاحة.
4 : بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية.
5 : تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات او المنشات الاخرى.
6 : المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر.
7 : تطوير النقل الجوي والخدمات في داخل وخارج القطر.
8 : الاسهم في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي.
9 : المشاركة في المشاريع المشتركة في مجال النقل الجوي.
10 : ممارسة وسائل الدعاية والطباعة لاغراض النقل الجوي.
11 : عمليات تدريب الطيارين والمهندسين.
12 : اي هدف استثماري يحقق مبدا الربح للشركة يراه المجلس ضروريا.