المادة 15

معرف المادة: 27310

رقم المادة : 1052

المادة 15 للهيأة استيفاء اجور لقاء الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ان يتم تخصيص 15 % منها للتطوير الإداري والحوافز لموظفي الهيأة او ما يقره مجلس الإدارة