المادة 14
اولا: يلغى البند (خامسا) من المادة (4) والبنود (اولا) و(ثانيا)و(خامسا)و(سادسا) و( سابعا)و ( ثامنا) و( تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و(ثاني عشر) و( ثالث عشر) و( رابع عشر) و(خامس عشر) من المادة (5) من قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
ثانيا: تحذف كلمة ( وأجازة) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (4) المذكورة في المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 المرقم (83) لسنة 2012.
ثالثا: على وزارة النقل تعديل الأنظمة الداخلية للتشكيلات التي تتعارض مهماتها مع مهمات الهيأة المستحدثة .