المادة 11
أولا: تتكون الموارد المالية للهيأة من :
أ- ما يخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية .
ب- المنح والهبات والتبرعات وفقا للقانون.
ج-الرسوم والعوائد وفقا للقانون.
د-الأجور لقاء خدمات منح الإجازات التي تقدمها الهيأة.
هـ- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة .
ثانيا- تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.