المادة 11

معرف المادة: 27306

رقم المادة : 1052

المادة 11 أولا: تتكون الموارد المالية للهيأة من : أ‌- ما يخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية . ب‌- المنح والهبات والتبرعات وفقا للقانون. ج-الرسوم والعوائد وفقا للقانون. د-الأجور لقاء خدمات منح الإجازات التي تقدمها الهيأة. هـ- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة . ثانيا- تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.