المادة 10
اولا: تتكون الهيأة من الأقسام الآتية :
أ-الشؤون الإدارية والمالية .
ب-الشؤون القانونية .
جـ. السلامة والبيئة البحرية.
د. تسجيل السفن وشؤون البحارة .
هـ. قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الإجازات.
و. قسم الرقابة .
ثانيا: يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية على الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خدمة في مجال عمله لأتقل عن (10) عشر سنوات.