المادة 9

معرف المادة: 27304

رقم المادة : 1052

المادة 9 لا يجوز ان يكون لرئيس وأعضاء المجلس او أقاربهم من الدرجة الأولى منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع تشغيلي من مشاريع الهيأة.