المادة 6
اولا: للهيأة مجلس أدارة يتكون من:
أ- رئيس الهيأة رئيسا
ب- قائد القوة البحرية عضوا
ج-مدير عام الموانئ العراقية عضوا
د- مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عضوا
هـ-مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية عضوا
و- رئيس أكاديمية الخليج العربي عضوا
ز-ممثل عن وزارة الصحة والبيئة من البيئة بدرجة مدير عام عضوا
ح- امر خفر السواحل العراقية عضوا
ط-شخصان متخصصان من القطاع البحري الخاص عضوا
شرط ان يكون بدرجة رئيس مهندسين او ربان او اختصاص بحري وخبرة لاتقل عن 10 سنوات.
ثانيا: للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يسميه الوزير من موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول إعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وحفظ السجلات والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها.