المادة 2
تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
اولا: تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق او العاملة في المياه العراقية .
ثانيا: التعاون مع الإدارات والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة .
ثالثا: اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل القطاع البحري.
رابعا: وضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون.
خامسا: تنفيذ ومتابعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.