المادة 1
يهدف هذا القانون الى :
اولا: تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته.
ثانيا: رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري.
ثالثا: تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.