المادة 5

معرف المادة: 27291

رقم المادة : 1050

المادة 5 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية عشرة : تتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من المحاسبين القانونيين من ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة .