المادة 4
تلغى الفقرتان 13 و14 من المادة التاسعة من القانون ويحل محلهما ما ياتي :
13 - اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة .
14 - تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره .